للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

بَاب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

٢١١١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

بَاب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا بَاسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ــ

الكوفي مات سنة تسع ومائتين, فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على الكفيل, قلت إما أن يريد بالكفالة الضمان ولا شك أن المرهون ضامن للدين من حيث أنه يباع فيه يقال أكفلته إذا ضمنه إياه وغما أن يقاس على الرهن بجامع كونها وثيقة ولهذا كل ما صح الرهن فيه صح ضمانة وبالعكس, فإن قلت الحديث ليس فيه عقد السلم, قلت المراد بالسلم السلف سواء كان ما في الذمة نقدا أو جنسا. قوله ((محمد بن محبوب)) ضد المبغوض مر في الغسل قال ابن بطال وجه احتجاج ألنخعي بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو المسلم فيه إذ لا فرق بينهما و ((ارتهن)) أي اليهودي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الحديث في باب شراء النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>