الخطابي: السبع تخصيص للبكر لا يحتسب بها عليها وكذا الثلاث للثيب ويستأنف القسمة بعده وهذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في معاشرتهن وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم الخدر تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق والثيب قد جربت الرجال إلا أنها من حيث استجدت الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة وهي مدة الثلاث. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) بتصغير الزرع بالزاي والراء والمهملة اختلفوا في وجوب القسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطابي: يشبه أن يكون هذا قبل يسن القسم لهن فان كان ذلك بعده فلا شيء في العدل أكثر من الطواف على الكل والتسوية بينهن في ذلك قال وقد سألوا عن إباحة الزيادة له على أربع زوجات وهذا باب له وقع في القلوب وللشيطان مجال في الوسواس به إلا عند من أيده الله تعالى وأول ما ينبغي أن يعلم فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان بشرا مخلوقا على طباع بني أدم في باب الأكل والشرب والنوم وفي النكاح وسائر مأرب الإنسان التي لا بقاء له إلا بها ولا صلاح لبدنه إلا بأخذ الحظ منها والناس مختلفون في تركيب طبائعهم وقواهم ومعلوم بحكم المشاهدة وعلم الطب أن من صحت خلقته وقويت بنيته واعتدل