للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

بَاب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ لَا بَاسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بَاب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

ــ

بكسر الدال الفقير والكلام يحتمل اللف والنشر و ((نعيم)) بضم النون ((النحام)) بتشديد المهملة مر في بيع المزايدة واسم المدبر يعقوب وسيده أبو مدكور والثمن ثمان مائة درهم. فان قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت الإنفاق على نفسه والقسمة بين الغرماء كلاهما حقان واجبان على الشخص فحكم أحدهما حكم الأخر وإذا جاز الدفع إليه فالغرماء بالطريق الأولى. قال شارح التراجم: الحديث يحتمل الأمرين المذكورين في الترجمة بأن دفع الثمن إليه ليفرقه على غرمائه إن كان رشيدا أو لينفقه على نفسه إذا كان سفيها وباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه, قوله ((هو)) أي المقرض قال مالك إذا أخر الدين إلى أجل ثم أراد الانصراف عنه لم يكن ذلك له. قوله ((فذكر الحديث)) وهو بطولة تقدم في الكفالة. و ((أبو عوانة))

<<  <  ج: ص:  >  >>