للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ.

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ

ــ

(وصرعى) جمع صريع بمعنى المفعول (والقليب) بفتح القاف وكسر اللام هو البئر الذي لم تطو تذكر وتؤنث إنما وضعوا في القليب تحقيرا لأمرهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم وليس هو دفنا فإن الحربي لا يجب دفنه (بدر) اسم موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف على نحو أربع مراحل من المدينة مذكر ومؤنث وقيل بدر كان لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه وقتل أبا جهل ابنا عفراء بالمهملة المفتوحة والفاء الساكنة وبالراء والمد وعبد الله بن مسعود وعتبة عبيدة بن الحارث بضم العين أو حمزة، وشيبة حمزة أو علي رضي الله عنهما على اختلاف فيه والوليد علي واعترض بعضهم بأن عمارة بن الوليد كان عند النجاشي فاتهمه في حرمه وكان جميلا فنفخ احليله سحرا فهام مع الوحش في بعض جزائر الحبشة حتى هلك ثمة فأجيب أن المراد رأى أكثرهم بدليل أن ابن أبي معيط لم يقتل ببدر بل حمل منها أسيرا وقتله النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من بدر على ثلاثة أميال ممايلي المدينة. فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة. قلت استمراره في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره قال القاضي عياض المالكي أنه ليس بنجس لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلى من ذلك. قال النووي وهو ضعيف لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بطاهر عندنا ثم أنه يتضمن النجاسة من حيث أنه لا ينفك عن الدم في العادة ولأنه ذبيحة عبدة الأوثان فهو نجس فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر صلى الله عليه وسلم في سجوده استصحابا للطهارة وما يدري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح أو غيرها فلا تجب وإن وجبت فالوقت موسع لها وأقول هذا قبل تحريم ذبائح أهل الأوثان وقليل الدم الذي لا ينفك عنه عادة معفو. الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن السلى نجس وتأولوا معنى الحديث على انه صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بتحريمه إذ ذاك كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي تصيب ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم فلما حرمت لم تجز الصلاة فيها. قال ابن بطال لا شك أنها كانت قبل نزول قوله تعالى «وثيابك فطهر» لأنها أول ما نزل عليه من القران قبل كل صلاة اللهم إلا أن يقال المراد بها طهارة القلب ونزاهة النفس عن الدنايا والآثام وفيه أن غسل النجاسة في الصلاة سنة على ما قاله مالك وفيه أن من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة أنه يتمادى في صلاته ولا يقطعها وفيه أن من أوذي فله أن يدعو على من أذاه كما دعى النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش وقد يقال هذا إذا كان المؤذي كافرا فان كان مسلما فالأحسن أن لا يدعو عليه (باب البزاق والمخاط) وهما

<<  <  ج: ص:  >  >>