للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيّْ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَاكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الْآيَةَ

بَاب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ

٥٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ صَبِيًّا فِي حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ

بَاب وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ

٥٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي

ــ

بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة وكسر الموحدة وبالتحتانية الهمذاني، فإن قلت مفهومه أنه إذا لم يكن للخشية لم يكن كذلك قلت هذا المفهوم لا اعتبار له وكيف هو خارج مخرج الغالب وكان عادتهم ذلك وأيضا لا شك أن القتل لهذه العلة أعظم من القتل لغيرها. قوله {حليلة} بفتح المهملة الزوجة فإن قلت تقدم أن أكبر الكبائر قول الزور قلت لا خلاف في أن أكبر الكل الإشراك ثم اعتبر في كل مقام ما يقتضي حال السامعين زجرا لما كانوا يسهلون الأمر فيه أو قول الزور أكبر المعاصي القولية، والقتل للخشية أكبر القتول أو أكبر المعاصي الفعلية التي تتعلق بحق الناس و {الزنا بالحليلة} أي التي للجار أكبر أنواع الزنا وأكبر الفعليات المتعلقة بحق الله. فإن قلت ما وجه تصديق الآية لذلك قلت حيث أدخل القتل والزنا في سلك الإشراك علم أنها أكبر الذنوب. {باب وضع الصبي} قوله {محمد بن المثنى} ضد المفرد و {الحجر} بفتح الحاء وكسرها و {التحنيك} هو ذلك التمر الممضوغ ونحوه على حنك الصبي. قوله {عبد الله} هو المسندي و {عارم} بالمهملة والراء محمد بن الفضل السدوسي روى البخاري عنه ف الإيمان بدون الواسطة و {المعتمر} أخو الحاج و {أبو تميمة} بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>