للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»

باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً

٣٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِى، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى وَعَلَىَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ

ــ

قلت من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شئ من الثوب على العاتق. وقال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به فلم يكن على عاتقه شئ منه لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه عليه ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعها حيث شرع الرفع وغير ذلك ولأن فيه ستر أعالي البدن وموضع الزينة. وقال تعالى "خذوا زينتكم عند كل مسجد" النووي: الجمهور على أن هذا النهي للتنزيه لا للتحريم. وقال أحمد لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شئ على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث وعن أحمد رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه (باب إذا كان الثوب ضيقاً) بتشديد الياء وجاز تخفيفها ومعناهما واحد والفرق بينه وبين ضائق أنه صفة مشبهة تدل على ثبوت الضيق وضائق اسم فاعل يدل على حدوثه. قوله (يحيى بن صالح) أبو زكريا الوحاظي بضم الواو وخفة المهملة وبالظاء المعجمة الحصي الحافظ الفقيه مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين و (فُليح) بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتانية وبالمهملة تقدم في أول كتاب العلم و (سعيد بن الحارث) بالمثلثة الأنصاري قاضي المدينة. قوله (فجئت) أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأجل بعض حوائجي والأمر هو واحد الأمور لا واحد الأوامر. قوله (إلى جانبه) فإن قلت ما معنى كلمة الانتهاء والمناسب أن يقال في جانبه. قلت إما أن يكون إلى بمعنى في لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام البعض وإما أن يقال فيه تضمين معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>