للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ

باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

٣٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ

ــ

من جواز الصلاة بدون القميص والسراويل. قوله (وعن نافع) تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون عطفاً على سالم فيكون متصلاً والله أعلم. (باب ما يستر من العورة) وهو سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه قال ابن بطال اختلفوا في حد العورة فقال أهل الظاهر لا عورة من الرجل إ لا القبل والدبر وقال الشافعي ومالك حدها ما بين السرة والركبة وقال أبو حنيفة وأحمد الركبة أيضاً عورة. قوله (الصماء) بفتح المهملة وشدة الميم وبالمد وذكر في كتاب اللباس هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. الجوهري: اشتمال الصماء هو أن تُجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تُعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال. قوله (يحتبي) بالحاء المهملة من الافتعال. النووي: أما اشتمال الصماء فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده وقال أبو قتيبة سميت صماء لأنها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر أو يتعذر عليه فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا

<<  <  ج: ص:  >  >>