للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

بَاب إِذَا طُلِّقَتْ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ

٤٩٢٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ

ــ

بالنساء فلا حاجة إليها و (يمس) أي يطأ و (أمر الله) أي بقوله " فطلقوهن لعدتهن" واللام بمعنى في، الخطابي: فيه أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار لأنه ذكر فتلك العدة بعد الطهر ومعنى الآية فطلقوهن في وقت عدتهن فان الطلاق في الحيض واقع ولولا ذلك لم يؤمر بالمراجعة قال وأما اشتراطه معنى الطهر الأول والتربص بها الطهر الثاني فلتحقيق معنى المراجعة بوقوع الجماع لأنه إذا كان جامعها في ذلك الطهر لم يكن طلاقها للسنة فيحتاج أن يتربص بها الطهر الثاني بعد الحيض ليصح فيه إيقاع الطلاق السني. النووي: فائدة التأخير إلى الطهر الثاني أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط وأن تكون كالتوبة من المعصية باستدراك جنايته وأن يطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب الطلاق فيمسكها وقال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام: واجب كما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق ومندوب إذا لم تكن المرأة عفيفة وحرام كالطلاق في الحيض ومكروه كالطلاق بلا سبب مكدر قال والإشارة في لفظ تلك إلى حالة الطهر أو إلى العدة لا إلى الحيض لأن الطلاق فيها محرم. القاضي البيضاوي: فائدته أن يكون الطلاق برأي مستأنف وقصد مجرد يبدو له بعد الطهر الثاني. قوله (سليمان بن حرب) ضد الصلح و (أنس بن سيرين) هو أخو محمد وكلمة (ما) للاستفهام وأبدل الألف هاء أي كما يكون ان لم أحتسب أي لا يكون إلا الاحتساب ويحتمل أن تكون كلمة الكف والزجر عنه أي

<<  <  ج: ص:  >  >>