للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النهس وانتشال اللحم]

٥٠٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ تَعَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتِفاً، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّا. وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَرْقاً مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّا.

[باب تعرق العضد]

٥٠٦٠ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ مَكَّةَ.

٥٠٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ

ــ

والمهملة هو الأخذ بمقدم الأسنان ويقال نشلت اللحم عن القدر وانتشلته إذا انتزعته منها وقيل هو أخذ اللحم قبل النضج و (النشيل) ذلك اللحم وهو بالشين المعجمة و (حماد) أي ابن أبي زيد و (أيوب) أي السختياني و (محمد) أ] ابن سيرين. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس. قوله (تعرق) أي أكل ما على الكتف من اللحم وأخذ منه و (عاصم) هو الأحول القاضي بالمداين و (عكرمة) هو مولى عبد الله بن عباس و (العرق) بفتح المهملة وسكون الراء العظم الذي كان عليه اللحم. قوله (عثمان بن عمر) البصري مر في الغسل في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب و (فليح) مصغر الفلح بالفاء واللام والمهملة ابن سليمان في العلم و (أبو حازم) بالمهملة والزاي اسمه سلمة التابعة وهو المذكور آنفاً و (أبو قتادة) بفتح القاف وخفة الفوقانية الحارث الأنصاري السلمي بفتح المهملة واللام و (أخصف) بكسر المهملة أي أخرز وألزق بعضه ببعض وشكوا في كونه حلالاً أو حراماً تقدم في كتاب الحج في باب جزاء الصيد. قوله (محمد بن جعفر)

<<  <  ج: ص:  >  >>