للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الْآيَةَ

٦٨٧٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا

بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ

٦٨٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

ــ

لما تقدم آنفا أنهم كفارس، قلت الروم نصارى وفي الفرس كان يهود مع أن ذلك ذكر على سبيل المثال إذ قال كفارس مر الحديث في كتاب الأنبياء في ذكر بني إسرائيل. {باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة} قوله {الحميدي} بالضم عبد الله و {الأعمش} سليمان و {عبد الله بن مرة} بالضم وشدة الراء و {ابن آدم الأول} هو قابيل سن القتل إذ قتل أخاه هابيل وهذا أول قتل وقع في العالم و {الكفل} النصيب والحظ. {باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم} قوله {على اتفاق} في بعضها عليه من اتفاق وهو من باب تنازع الفعلين وهما ذكر وخص و {الإجماع} هو اتفاق جميع أهل الحل والعقد أي المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية فاتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إجماع أهل المدينة حجة وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع، قوله {بها} أي بالمدينة لأن ما ذكره في الباب كله

<<  <  ج: ص:  >  >>