للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَسٍ فَأَعْطَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ

٢٢٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

ــ

أي خلط ((وعن يمينه)) فإن قلت لم قال هذا بعن وفي اليسار بعلي؟ قلت لعل يساره كان موضعا مرتفعا فاعتبر استعلاؤه أو كان الأعرابي بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال عمر أعط أبا بكر تذكيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاما للأعرابي بجلالة أبي بكر رضي الله عنه. قوله ((الأيمن)) ضبط بالنصب على تقدير أعط الأيمن وبالرفع على تقدير الأيمن أحق. فإن قلت ما السر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن دون الأعرابي قلت استأذنه ثقة بطيب نفسه بالإستئذان لا سيما والأشياخ أقارب الغلام وتعليما بأنه لا يدفع إلى غير الأيمن إلا بأذنه وإنما لم يستأذن الأعرابي خوفا من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه وربما سبق إلى قلبه شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وفيه استحباب التيامن وأن الأيمن يقدم وإن كان مفضولا وفيه أنه لا يؤثر على نفسه ما هو فضيلة أخروية وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات وأن خلط الماء باللبن جائز والحكمة فيه أنه يبرد أو يكثر أو كلاهما وإنما ينهى عن شوبه إذا أراد بيعه لأنه غش وأن من سبق إلى موضع من مجلس العلم فهو أحق به ممن يجيء بعده. الخطابي: كانت العادة في قديم الزمان وحديثه تقديم الأيمن * وكان الكأس مجراها اليمينا* فخشي عمر أن يناول الأعرابي فنبه على مكان

<<  <  ج: ص:  >  >>