للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا

بَاب بَيْعَةِ النِّسَاءِ

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٦٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَاتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ

ــ

الملائكة الأعمال واجتماع ملائكة الليل والنهار فيه ولهذا يغلظ الإيمان فيه و (أعطى) بلفظ المجهول و (بها) أي في مقابلتها والباء للمقابلة نحو بعث هذا بذاك و (أخذها) أي المشتري القيمة التي ذكر البائع أنه يعطي فيها كاذبا اعتمادا على كلامه والحال أنه لم يعط ذلك المقدار مقابل سلعته مر في كتاب الشرب. فإن قلت ثمة مكان لا يكلمهم الله لا ينظر إليهم قلت الغرض منهما واحد وهو الخذلان والتحقير, فان قلت ثمة منعه من ابن السبيل وههنا يمنع من ابن السبيل فهل يتفاوت المقصود في أن لا يكون الماء ممنوعا والرجل ممنوعا منه وبالعكس قلت المفهومان متغايران لكنهما متلازمان مقصودا, فان قلت ذكر ثمة الحديث بطريق آخر أيضا هكذا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء وفذكر مكان المبايع للإمام الحالف للاقتطاع فهم أربعة لا ثلاثة قلت التخصيص بعدد لا ينفي الزائد عليه. قوله (أبو إدريس عائد الله) بالهمز بعد الألف ثم بالمعجمة الخولانى بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالنون مر الإسناد والمتن بعينه في كتاب الإيمان

<<  <  ج: ص:  >  >>