الحديث على استحباب العتاقة في الآيات؟ قلت بالقياس على الكسوف لأنه أيضاً آية وعطف الآيات عليه عطف العام على الخاص. فإن قلت هذا عطف بأو، لا بالواو قلت: أو بمعنى الواو لا بمعنى بل. قوله (على) أي ابن حجر بضم المهملة وسكون الجيم وبالراء أبو الحسن السعدي المروزي مات سنة أربع وأربعين ومائتين و (والدراوردي) بفتح المهملة وبالراء الخفيفة وفتح الواو وسكون الراء وبالمهملة عبد العزيز مر في كتاب المواقيت و (محمد بن أبي بكر) أي المقدمي و (عثام) بفتح المهملة وشدة المثلثة ابن علي بن الوليد العامري الوحيدي بالمهملتين مات سنة أربع وأربعين ومائتين. قال المهلب: إنما أمر بالعتاقة في الكسوف والخسوف لأن العتق يستحق العتق من النار، وهما من آيات الله تعالى «وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً»(باب إذا أعتق عبداً بين اثنين) فإن قلت لم خصص العبد بالاثنين والأمة بالشركاء وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأمة بين الأثنين والعبد بين الشركاء لا تفاوت بينهما؟ قلت أراد المحافظة على لفظ الحديث، قوله (بين اثنين) لفظ اثنين ليس إلا على سبيل التمثيل، إذا لحكم كذلك فيما يكون بين الثلاثة والأربعة وهلم جراً، قوله (موسراً) وهو الذي يملك فاضل متروك المفلس وهو دست ثوب وسكنى وقوته وقوت