للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

٦٣٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

ــ

أشهر و (محدثا) بفتح الدال أي الرأي المحدث في أمر الدين وبكسرها أي صاحبه الذي أحدثه أي الذي جاء ببدعة في الدين و (الصرف) الفريضة و (العدل) النافلة وقيل بالعكس وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية والمراد باللعنة البعد عن الجنة دار الرحمة في أول الأمر مطلقا. قوله (والى) أي اتخذهم أولياء له ولفظ (بغير إذن مواليه) ليس لتقييد الحكم إنما هو إيراد الكلام على الغالب وقيل هو للتأكيد لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وفيه حرمة انتماء الإنسان إلى غير أبيه وانتماء العتيق إلى غير معتقه لما فيه من كقران النعمة وتضييع الحقوق وقطع الرحم. قوله (ذمة) أي العهد والأمان يعني أمان المسلم للكافر صحيح والمسلمون كنفس واحدة فيه و (أدناهم) أي مثل المرأة والعبد فإذا أمن أحدهم حربيا لا يجوز لأحد أن ينقض ذمته و (من أخفر) بالمعجمة والفاء أي نقض عهده مر في الحج في باب حرم المدينة. قوله (بيع الولاء) بفتح الواو وبالمد وهو حق إرث المعتق من العتيق وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه (باب إذا أسلم على يديه) وكان الحسن البصري لا يرى لمن أسلم على يدية ولاية على ذلك المسلم يعني لا يكون له ولاؤه ويذكر عن تميم بن أوس الداري بالمهملة

<<  <  ج: ص:  >  >>