للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنْ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ

بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي

ــ

لانه اذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم وأن من أصابه في احرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه وكذا اذا كان كان مخيط ينزعه بدون الكفارة لانه صلى الله عليه وسلم لم يلزمه الدم وقال السعبي لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه بل يلزمه الشق وفيه أن العمرة كالحج في وجوب اجتناب المحرمات ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد مع ذلك الطولف والسعي والحلق بصفاتها وعوارضها ويخص منها ما يختص بالحج كالوقوف بعرفة والحديث ظاهر في أالسائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة وفيه ان المفتي اذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه وفيه ان الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحى لا يتلى وأما أمره يالثلاث فهو للمبالغة في ازالة أثر الطيب ولا فالواجب الازالة , وان حصلت بمرة لخفتة لم تجب الزيادة ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كان كثيرا ويحتمل أن يكون متعلقا بالقول كانه قال ثلاث مرات اغسله أما ادخال يعلى رأسه واذن عمر رضي الله عنه له فمحمول على انهما علما منه انه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت لأن فيه تقوية الايمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم (باب الطيب عند الاحرام) قوله (يترجل) أي يسرح شعر رأسه يقال رجلت الشعر اذا مشطته و (يدهن) بفتح الهاء من الثلاثي وبكسرها من ادهن على وزن افتعل اذا طلى بالدهن وهو مرفوع عطف على يلبس وما مصدرية فيه. فان قلت في بعض الروايات بالنصب فما وجهه؟ قلت: ليس عطفا على يحرم بل منصوب بأن المقدرة بعد حرف العطف اذا كان المعطوف عليه اسما نحو:

للبس عباءة ونقر عيني أحب الى من لبس الشفوف

قوله (يشم) بفتح الشين و (المرآة) على وزن مفعال و (الزيت) بالجر لأنه بدل أو بيان لما

<<  <  ج: ص:  >  >>