للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[كتاب الوتر]

بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

٩٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَامُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ

٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ

ــ

[كتاب الوتر]

((باب ما جاء في الوتر)) قوله ((مثنى)) بدون التنوين, فإن قلت ما فائدة تكرار لفظ مثنى, قلت التأكيد, الكشاف: إنما لم ينصرف لتكرر العدل فيه وقال آخرون للعدل والوصف, قوله ((توتر)) أي الركعة وفيه أنه يسلم من كل ركعتين وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة وفيه أن أقل الوتر ركعة وأن الركعة المفردة صلاة صحيحة وقال أبو حنيفة لا يصح الإيتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط, قوله ((محرمة)) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة بينهما مر في

<<  <  ج: ص:  >  >>