وفي رواية في كل ركعة أربع ركعات وفي رواية في كل ركعة خمس ركعات وقد قال بكل نوع بعض الصحابة فقال جماعة هذا الاختلاف إنما هو يحسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر الانجلاء فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع فاقتصر وفي بعضها توسط بين إسراع الانجلاء وتأخره فتوسط في عدده فاعترض عليه بأن نأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقوا على أن عدد الركوع في الركعتين سواء هذا يدل على أنه نوى في أول حال بل الجواب القوي أن اختلاف صفاتها محمول على بيان جواز ذلك, قوله ((أمرهم)) فإن قلت ما وجه مناسبته بصلاة الكسوف, قلت: كما أن الكسوف ذو ظلمة كذلك لحد القبر فيخاف منها كما يخاف من هذه وفيه أن عذاب القبر حق وأهل السنة مجمعون على أن الإيمان به والتصديق له واجب