الأولى وفي بعضها قال ابن عباس بدون الواو فعلي هذا التقدير أمر واحد هو هذا المجموع لا أمران. قال ابن بطال في الحديث أنه يجب علي الإمام افتقاد أمور رعيته وتعليمهم ووعظهم الرجال والنساء في ذلك سواء وفيه دليل علي أن الصدقة تنجي من النار. قال يحي السنة: وفيه دليل علي جواز عطية المرأة بغير إذن الزوج وأما ما روي أنه صلي الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فمحمول علي غير الرشيدة وأقول أو المراد من مال زوجها لا من مالها. النووي فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن علي الصدقة وهذا إذا لم يترتب علي ذلك مفسدة أو خوف فتنة علي الواعظ أو الموعوظ وغيرهما وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال يكن بمعزل عنهم وفيه أن صدقة التطوع لا تحتاج إلي إيجاب وقبول ويكفي فيها المعاطاة وفيه دليل علي أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك علي ثلث مالها وقال مالك لا تجوز الزيادة علي الثلث إلا برضا الزوج ودليلنا أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يسأل هل هذا بإذن الزوج أم لا وهل هو خارج من الثلث أم لا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل وقال أصحابنا يستحب إخراج النساء غير ذوات الجمال في العيدين وأقول وفيه أن الأصل في الناس العقل وفي التصرفات الصحة إذ لم يفتش رسول الله صلي الله عليه وسلم عن كون الملقيات كلها عاقلة بالغة أم لا. فإن قلت الحديث دل علي الوعظ فما وجه دلالته علي التعليم حتي يدل علي تمام الترجمة. قلت من جهة أن الأمر بالصدقة يستلزم التعليم والله أعلم (باب الحرص علي الحديث) والحديث في اللغة الجديد وفي عرف العامة الكلام وفي عرف المتشرعة ما يتحدث عن النبي صلي الله عليه وسلم وكأنه لوحظ فيه مقابلته للقرآن إذ ذاك قديم وهذا حديث. الجوهري: الحديث ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. قوله (عبد العزيز لبن عبد الله) بن يحي سبط أبي سرح بالمهملات الهمداني الأويي القرشي العامري المدني أبو القاسم الفقيه. قوله (سليمان) بن بلال أبو محمد التيمي القرشي البربري المدني مر في باب أمور الإيمان قوله (عمرو بت أبي عمرو) بفتح العين وبالواوين فيهما أبو عثمان المدني مولي المطلب بن عبد الله ابن حطب بفتح المهملة وسكون النون وفتح المهملة وبالموحدة القرشي مات في أول