البخاري حدثنا عمر بن حفص, قوله ((عمر)) وأبوه حفص تقدما في باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة روى البخاري عنه ثمت بدون الواسطة, و ((عاصم)) أي الأحول بن سليمان في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان, و ((حفصة)) أي بنت سيرين, ((وأم عطية)) في باب التيمن في الوضوء, ((والخدر)) الستر, قوله ((حتى نخرج الحيض)) إما غاية للغاية وإما عطف على الغاية الأولى وحرف العطف وهو الواو محذوف منها وهو جائز, و ((الطهرة)) بضم الطاء الطهارة والتقديس وفي الحديث سنة التكبير في العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى, فإن قلت: كيف دل على الترجمة, قلت: بالقياس لأن أيام منى كيوم العيد بجامع كونهن أياما مشهودات مثله, قال ابن بطال معنى التكبير في هذه الأيام: أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فجعل التكبير استشعارا للذبح لله تعالى حتى لا يذكر في أيام الذبح غيره, وقال أبو حنيفة لا يكبر يوم الفطر, وقال الشافعي يكبر في ليلته ويومه أيضا حتى يتحرم الإمام لصلاته, لقوله تعالى «ولتكبروا الله على ما هداكم» ولأن صلاة العيدين لا تختلفان في التكبير فيهما وفي الخطبة وسائر سننهما, فكذلك في التكبير في الخروج إليهما, قال وفيه خروج النساء إلى المصلى رجاء بركنه ورغبة في دعاء المسلمين لأن الجماعة لا تخلو عن فاضل من الناس, ودعاؤهم مشترك, وفيه أن النساء يكبرن لفعل ميمونة وغيرها خلافا للحنفية ((باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد)) قوله ((عبد الوهاب)) أي الثقفي مر في باب حلاوة الإيمان و ((تركز)) أي تغرز في الأرض, قال ابن بطال: حمل الحربة بين يديه لتكون له سترة في صلاته ومن سننه أنه لا يصلي إلا إلى سترة إذا كان في الصحراء فإن قيل: قد صلى بمنى إلى غير جدار: قلنا