(باب مواقيت الصلاة وفضلها) قوله (موقوتا) فسره بمؤقتا أى وقته الله تعالى عليهم ومعناه محدودا بأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها. قوله (عمر بن عبد العزيز) تقدم فى أول كتاب الإيمان (والمغيرة) هو وأبو مسعود فى أواخره (والعراق) أى عراق العرب وهو من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا. قوله (ما هذا) أى ما هذا التأخير. فإن قلت لم قال فى صلاة جبريل ثم صلى بلفظ ثم وفى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالفاء. قلت لأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متعقبة لصلاة جبريل بخلاف صلاته فإن كل صلاتين زمانا فناسب كلمة