للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَاكُلُ جُمَّارًا فَقَالَ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ

بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَاسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَاخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ــ

أيضا, قلت تطرق التلف إلى غير البادي أسرع وأظهر وأكثر. قوله ((الجمار)) بضم الجيم وشدة الميم شحم النخل و ((أبو بشر)) يا لموحدة المكسورة وسكون المعجمة جعفر المصري مر في أو العلم, قوله ((أحدثهم)) أي أصغرهم فمعنى صغر السن أن أتقدم على الأكابر وأتكلم بحضورهم, فإن قلت ما الذي يدل على بيع الجمار؟ قلت جواز أكله ولعل الحديث مختصر مما فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثا يدل عليه بشرطه ((باب من أجرى أمر الأمصار)) قوله ((سننهم)) عطف على ما يتعارفون أي وعلى طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة يعني باب من أجرى أمر أهل الأمصار على حسب عرفهم وقصودهم وعوائدهم. قوله ((شريح)) بضم المعجمة وإهمال الحاء ابن الحارث الكندي القاضي في عهد عمر رضي الله عنه و ((سنتكم)) منصوب بنحو ألزموا أو مرفوع بالابتداء أي عادتكم معتبرة بينكم في معاملاتكم والغزالين هم البياعون للمغزولات, قوله ((محمد)) أي ابن سيرين ((والعشرة)) بالرفع والنصب أي إذا كان عرف البلد المشتري بعشرة دراهم يبتاع بأحد عشرة درهما فيبيعه على ذلك العرف فلا بأس به ويأخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>