للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يَعْنِى أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

٥٢٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

[باب الشرب من فم السقاء]

٥٢٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِى دَارِهِ.

٥٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ

ــ

محمد بن عبد الرحمن و (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة و (أبو سعيد) اسمه سعد بن مالك و (الاختناث) من اختنثت السقاء إذا ثنيته إلى خارج فشربت منه وأصله التكسر والانطواء ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في أقواله وأفعاله مخنثاً وهو نهي تنزيه والسبب فيه أنه لا يؤمن أن يكون في السماء ما يؤذيه من الهوام بأن يدخل جوف الشارب ولا يشعر به وأيضاً أنه يوجب استقذار غيره وأنه يروح الماء بنكهته ويجعله منتناً. قوله و (قال عبد الله) أي ابن المبارك (قال معمر) بفتح الميمين وشك عبد الله فيه. قوله (السقاء أو القربه) هذا شك من الراوي. فإن قلت: ما الفرق بين السقاء والقربة. قلت السقاء للبن والماء والقربة للماء و (خشبة) بالتنوين والنصب وخشبه بإضافة الخشب إلى الضمير ومر في كتاب المظالم في باب لا يمنع جار جاره

<<  <  ج: ص:  >  >>