للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

بَاب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ تَكْفُونَا الْمَئُونَةَ وَنُشْرِكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

بَاب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ

ــ

انبعاث جمل جابر وجواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته له وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب الشروط في المعاملة) قوله (إخواننا) أي المهاجرين و (قال) أي الأنصاري وأفرد نظراً إلى أنه صار علماً لهم وفي بعضها قالوا و (المؤونة) تهمز وهي التعب والشدة والمراد بها ههنا التربية والسقى والجداد ونحوه و (نشرككم) بفتح الراء وهذا يسمى بعقد المساقاة ومر في كتاب الحرث. فإن قلت أين الشرط ولئن كان فأي شرط هو من الأقسام الثلاثة؟ قلت تقديره إن تكون المؤونة نقسم أو نشرككم فهو شرط لغوي اعتبره الشارع. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>