للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الْآيَةَ

فَجَاءَ الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَقَالَ لِي شُهُودَكَ قُلْتُ مَا لِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمِينُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ

بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْ الْمَاءِ

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

ــ

قوله ((عبدان)) بفتح المهملة وسكون الموحدة اسمه عبد الله المروزي مر في كتاب الوحي ((وأبو حمزة)) بإهمال الحاء وبالزاي محمد بن ميمون السكري في باب نفض اليدين في الغسل ((وشقيق)) بفتح المعجمة هو أبو وائل. قوله ((يقتطع) أي يأخذ قطعة بسبب اليمين من مال امرئ وهو على تلك اليمين كاذب و ((الأشعث)) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة وبالمثلثة ابن قيس الكندي كان رئيس كندة مطاعا في قومه مات بالكوفي وصلى عليه الحسن بن علي رضي الله عنهم ((وأبو عبد الرحمن)) هو كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأما خصم الأشعث فهو الحفشيش بالحاء والجيم والخاء المفتوحة في الثلاث وإسكان الفاء وكسر المعجمة الأولى الكندي وقيل اسمه جرير وكنيته أبو الخير. قوله ((فقال)) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ((شهودك)) بالنصب أي أقم أو أحضر شهودك وكذا ((فيمينه)) أي فاطلب يمينه وفي بعضها بالرفع فيهما أي فالمثبت لدعواك الشهود وإلا فالحجة القاطعة يبنكما يمينه ((ويحلف)) بالنصب لا غير

<<  <  ج: ص:  >  >>