للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإِهْلَالُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

ــ

دليل عليه وإما أن تكون الشرطية قائمة مقامة. قوله (قال عبد الله) أي ابن عمر رضي الله عنهما في جواب ابن جريج. قوله (يتوضأ فيها) ظاهره أنه يتوضأ في حال كون الرجل في النعل غير مخلوعة عنها. النووي: معناه أنه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان بعد. فإن قلت هذا كيف يدل على الترجمة قلت الوضوء إذا أطلق لا يتبادر الذهن إلا إلى الوضوء الذي تغسل الرجل فيه لا إلى ما نمسح فيه لما ورد ظاهر القرآن بالغسل ولأن الغسل هو الأصل. قوله (تنبعث راحلتها) انبعاثها كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج قالوا معنى انبعاثها استواؤها قائمة قال المازري إجابة ابن عمر رضي الله عنه من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسئلة بعينها فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية فإنهم حينئذٍ يُحرمون من مكة إلى مِنى وعليه الشافعي وقال الآخرون الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة والراحلة هي المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى.

******

تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث. وأوله (باب التيمن في الوضوء والغسل)

<<  <  ج: ص:  >  >>