وبالإجماع أو لفظ ذلك اشارة الى غير الشرك بقرينة الستر فانه يستقيم فى الافعال التى يمكن اظهارها واخفاؤها وأما الشرك أى الكفر فهو من الامور الباطنه فانه ضد الايمان وهو التصديق القلبى على الأصح الطبى: قالوا المراد منه المؤمنون خاصة لانه معو على قوله: فمن وفى وهو خاص بهم لقوله: منكم تقديره ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا أى أقيم الحد عليه لم يكن له عقوبة لأجل ذلك فى القيامة وهو ضعيف لأن الفاء فى فمن وفى لترتيب ما بعدها على ما قبلها والضمير فى منكم للعصابة المعهودة فكيف يخصص الشرك بالغير فالصحيح أن المراد بالشرك الرياء لأنه الشرك الخفى قال تعالى (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) ويدل عليه تنكير شيئا أى شركا أيا ما كان. وأقول عرف الشارع يقتضى أن لفظ الشرك عند الاطلاق يحمل على مقابل التوحيد سيما فى أوائل البعثة وكثرة عبدة الأصنام. قوله:(فهو) أى فالعقاب أى الحد كفارة له أى يسقط عنه الأم حتى لا يعاقب فى الأخرة ذهب أكثر العلماء الى أن الحدود كفارات استدلالا بهذا الحديث ومنهم من توقف لما روى أبو هريرة قد يكون قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم بعد ذلك قاله النووى فى شرح مسلم. قوله:(فهو الى الله) أى حكمه من الأجر والعقاب مفوض الى الله. اعلم ان مذهب أهل السنه أن من ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة ان شاء الله عفا عنه ويدخله الجنة أول مرة وان شاء عذبة فى النار ثم يدخلها الجنة وقالت المعتزلة صاحب الكبيرة اذ مات بغير التوبة لا يعنى عنه ويخلد فى النار وهذا دليل عليهم لأنهم يوجبون العقاب على الكباثر قبل التوبة والعفر عنها بعدها. الطبى: وفيه أيضا اشارة الى أنه لا تجوز الشهادة بالجنة ولا بالنار لأحد بعينه الا من ورد فيه النص كالعشرة المبشرة وغيرهم رضى الله عنهم قال البخارى رضى الله عنه (باب من الدين الفرار من الفتن) قوله: (من الدين) هذا حيث لم يقل من الايمان مع أن عقد الكتاب انما هو فى الايمان مشعر بأن الدين والايمان واحد كما أن الايمان والاسلام أيضا عنده واحد. الطبى: اصطلحوا على ترادف الايمان والاسلام والدين ولا مشاحة فى الاصطلاحات. قوله:(عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام وسكون السين المهملة ابن فعنب القعنى المدنى أبو عبدالرحمن سكن البصرة روى عنه الشيوخ الخمسة الترمذي