أن إقامة ثلاث ليس لها حكم الإقامة وصاحبها في حكم المسافر، قوله (مقدمة) أي قدومه وذلك لأن وقت البعث كان مختلفا فيه بحسب دعوته للخلق ودخول الرؤيا فيه وعدمها وهل كانت إقامته بمكة بعد بعد البعثة عشر سنين أو أكثر وكذلك مولده ولم يريدوا أن يجعلوا وقت وفاته مبدأ حساب أرزاقهم وأمورهم وأحوالهم لا سيما وذكره موجب للوحشة. فإن قلت قدومه المدينة كان في ربيع الأول فلم جعلوا ابتداه من المحرم قلت لأنه أول السنة أو لأن الهجرة من مكة كانت فيه. قوله (تركت) فإن قلت لا يجوز الإتمام في السفر قلت لا دلالة للحديث عليه إذ معناه تركت على ما كانت عليه من عدم وجوب الزائد بخلاف صلاة الحضر فإنها لم تترك على عدمه بل فرضت ركعتان أخريان قال النووي: ثبت أن أكثر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر فلا بد من تأويله بأن يقال زيد في الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام جمعا بين الأدلة. قوله (مرثيته) بتخفيف التحتانية عطف على قوله يقال رثى الميت إذا رق له ورثيته إذا بكيته وعددت محاسنه و (يحي بن قزعة) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات و (أشفيت)