للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا

بَاب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

١٤٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً

بَاب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَايِهِ مَا شَاءَ

ــ

الإرادة معنى الميل. قوله (أهل بهما) أي أحرم بالقران. فان قلت: الاختلاف بينهما كان في التمتع وهذا قران فكيف يكون فعله مثبتا لقوله نافيا لقول صاحبة؟ قلت: القران أيضا نوع من التمتع لأنه يتمتع بما فيه من التخفيف أو كان القران كالتمتع عند عثمان بدليل ما تقدم آنفا حيث قال وإن يجمع بينهما وكان حكمهما واحدا عندهم جوازا ومنعا والله أعلم أو المراد بالمتعة العمرة في أشهر الحج سواء أكانت في ضمن الحج أو متقدمة عليه منفردة وسبب تسميتها متعه ما فيها من التخفيف الذي هو تمتع (باب من لبى بالحج) قوله (فأمرنا) أي بفسخ الحج إلى العمرة و (مطرف) بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاء ابن الشخير مر في باب إتمام التكبير في الركوع و (عمران) بن حصين بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون وقد كان تسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>