للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِى ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ

باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَصَلَّى جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِى السَّفِينَةِ قَائِماً. وَقَالَ الْحَسَنُ تُصَلِّى قَائِماً مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ، تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَاّ فَقَاعِداً.

٣٧٥ - حَدَّثَنَا

ــ

لا يبطل ذلك واما لانه قد ثبت جوازه بدليل خارجى (باب أذا أصاب ثوب المصلى امرأته) قوله (خالد) هو ابن عبد الله أبو الهيثم الطحان مر فى باب من مضمض و (سليمان) هو أبو اسحق التابعى و (عبد الله بن شداد) بفتح المعجمة وشدة المهملة الاولى ابن الهاد تقدما فى باب مباشرة الحائض. قوله (حذاءه) بكسر المهملة أى ازاءه وهو منصوب على الظرفية وهذه الحملة وما بعدها حالتان مترادفتان متداخلاتان الاولى بالواو والضمير والثانية بالواو فقط وفوى بعضها حذاؤه بالرفع أى محاذيه. قوله (ربما) يحتمل التقليل حقيقة والتكثير مجازا و (الخمرة) بضم المنقطة وسكون الميم سجادة صغيرة تعمل من سغف النخل وتزمل بالخيوط قيل سميت خمرة لأنها تستر وجه المصلى عن الارض ومنه سمى الخمار الذى يستر الرأس وفيه أن بدن الحائض وثوبها طاهران وفيه أن الصلاة لا تبطل بمحاذاة المصلى المرأة. قال ابن بطال: الخمرة مصلى صغير ينسج من السعف فان كان كبيرا قدر طول الرجل او أكبر فانه يقال له حينئذ حصير ولا يقال له خمرة وجمعها خمر ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة عليها الا ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلى عليها ويؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فى موضع سجوده ويسجد عليه ولعله منه على جهة المبلغة فى الخشوع (باب الصلاة على الحصير). قوله (أبو سعيد) أى الخدرى و (قائما) يتعلق بكل واحد منهما وفى بعضها قياما و (تشق) بضم الشين و (تدور) جملة حالية من أصحابك والضمير فى معها راجع اليها

<<  <  ج: ص:  >  >>