سرورا منه بانتباهه إلى وضع الماء وهو من أمور الدين وفيه المكافأة بالدعاء لمن كان منه إحسانا أو عون أو معروف. الخطابي: فيه أن حمل الخادم الماء إلى المغتسل غير مكروه وأن الأدب فيه أن يليه الأصاغر من الخدم دون الأكابر وفيه استجاب الاستنجاء بالماء وأن كانت الحجارة مجزئة وكره قوم من السلف الاستنجاء بالماء وزعم بعض المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك وكان بعض القراء يكره الوضوء في مشارع المياه الجارية وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على نهر أو شرع في ماء جار وهذا عندي من أجل أنه لم يكن بحضرته المياه الجارية والأنهار فأما من كان بين ظهر أنى مياه جارية فأراد أن يشرع فيها ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج. النووي: قد اختلف في المسئلة فالذي عليه الجمهور أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فان أراد الاقتصار على أحدهما جاز سواء وجد الآخر أو لم يجده فان اقتصر فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهر وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وذهب بعضهم إلى أن الحجر أفضل وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ وقال ابن حبيب المالكي لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء واستدل بعضهم به على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون الشارع والبرك وقال القاضي عياض هذا لا أصل له ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدها فعدل عنها إلى الأواني والله أعلم (باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول) وفي بعضها ولا بول أي لا تستقبل القبلة بما يخرج من الدبر ولا بما يخرج من القبل. الجوهري أصل الغائط المطمئن من الأرض الواسع وكان الرجل منهم إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته فقيل لكل من قضى حاجته قد أتى الغائط يكنى به عن العذرة. الخطابي: أصله المطمئن من الأرض كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها وصون الألسنة عما تصان الأبصار والأسماع عنه قوله (جدار) بدل للبناء و (أو نحوه) أي كالحجارة الكبار وفي بعضها أو غيره وهما متقاربان. قوله (عطاء بن يزيد) من الزيادة الليثي بالمثلثة الجندعي بالجيم المضمومة والنون الساكنة وبالدال والعين