واحد وفائدة ذكر طريق أبي النعمان بيان التخيير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه أو هو شك للراوي. قوله (هشام بن حجير) مصغر الحجر بالمهملة والجيم والراء المكي لم يتقدم ذكره. قوله (تسعين) وقيل ليس حديث في الصحيح أكثر اختلافا في العدد من حديث سليمان فيه مائة وتسعة وتسعون وستون ولا منافاة إذ لا اعتبار لمفهوم العدد والحديث موقوف على أبي هريرة و (أطاف) بمعنى ألم به وقاربه و (الشق) النصف و (يرويه) أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و (لم يحنث) بالمثلثة وفي بعضها لم يخب باعجام الخاء من الخيبة وهي الحرمان و (دركا) بسكون الراء وبفتحها أي إدراكا أو لحاقا و (لو استثنى) أي لو قال إن شاء الله لم يحنث. وفيه أن كل حالف قيد حلفه بالله بقوله إن شاء الله إذا خالفه لا يحنث إلا إذا أريد به التبرك لا التعليق، فإن قلت الحنث معصية فكيف يجوز على سليمان عليه السلام قلت لم يكن باختياره أو هو صغيرة معفو عنها، قوله (علي بن حجر) بضم المهملة وتسكين الجيم وبالراء السعدي