للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأَكْسُوَكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِى. قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

[باب اتباع النساء الجنائز]

١٢٠٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

[باب حد المرأة على غير زوجها]

١٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ

ــ

يشمل به. قوله (فحسنها) أي نسبها إلى الحسن وقال ما أحسنها وهو فعل التعجب وأما ما أحسنت فهي نافية و (محتاجاً) حال وفي بعضها محتاج أي هو محتاج. قوله (لا يرد سائلاً محروماً) أي يعطي كل من يطلب ما يطلبه قال ابن بطال وفيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة وقد حفر قوم من الصالحين قبورهم بأيديهم ليتوقعوا حلول الموت بهم وفيه قبول السلطان هدية الفقير وفيه أنه يسأل من العالم الشيء ليتبرك به (باب إتباع النساء الجنائز). قوله (قبيصة) بفتح القاف (ابن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف و (الحذاء) بفتح المهملة وشدة المعجمة وبالمد. قوله (لم يعزم) بفتح الزاي أي لم يجعل ذلك النهي عزيمة علينا أي لم يكن النهي للتحريم قال ابن بطال: قال النووي هو بدعة. وفيه أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلّم على درجات فمنه نهى تحريم ونهي كراهة. وإنما قالت لم يعزم علينا لأنها فهمت منه أن ذلك النهي إنما أراد به ترك ما: كانت الجاهلية تقوله من زور الكلام ونسبة الأفعال إلى الدهر وغيره (باب حداد المرأة) وفي بعضها حداد، الجوهري: أحدت أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها وكذلك حدت

<<  <  ج: ص:  >  >>