للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ

ــ

عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكررها (باب الشركة) قوله (كل ما لم يقسم) أي كل مشترك من أراض ونحوها، مر الحديث في كتبا الشفعة، قوله (اقتسم) في بعضها اقتسموا نحو أكلوني البراغيث (وغيرها) أي غير الدور من نحو البساتين وسائر العقارات وليس لهم رجوع إذا القسمة عقد لازم ولا شفعة إذ الشفعة في المشتركة لا في المقسومة، قوله (الصرف) هو بيع الذب بالفضة وبالعكس وسمى به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه. وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان، قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة بالدنانير والدراهم جائزة واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر فقال الجمهور لا يجوز، قال ابن القاسم إنما لم يجز ذلك لأنه صرف. قوله (عثمان) وقال (يعني ابن الأسود) إشعاراً بأن شيخه لم يقل إلا عثمان وإنما ذكر نسبته فهو منه وهذا من جملة الاحتياطات وهو الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة المكي مات سنة خمسين ومائة و (سليمان بن أبي مسلم) هو المشهور بالأحوال مر في التهجد و (أبو المنهال) بكسر الميم وسكون النون وباللام عبد الرحمن مر مع الحديث في باب التجارة في البر فإن قلت. لم قال فخذوه بالفاء وردوه بدونها؟ قلت لأن الاسم الموصول بالفعل المتضمن لمعنى الشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>