للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدٍ بَعْدَكَ». قَالَ عَامِرٌ هِىَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ.

[باب وضع القدم على صفح الذبيحة]

٥٢١٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ.

[باب التكبير عند الذبح]

٥٢١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَىْءٌ.

٥٢١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ

ــ

الصلاة و (عجلته) من التعجيل أي قدمته لأهلك. قوله (خير نسيكته) فإن قلت اسم التفضيل يقتضي الشركة والأولى لم تكن نسيكة قلت الأولى وأن وقعت شاة لحم لكن له فيها ثواب لكونه قاصداً جبر الجيران فهي أيضاً عبادة أو صورتها كانت صورة النسيكة و (عامر) هو الشعبي و (الصفح) بفتح الصاد وضمها الجانب. فإن قلت الرجل لا يضعها إلا على صفحة فلم قال صفاحها. قلت لعله على مذهب من قال أقل الجمع اثنان كقوله تعالى (فقد صغت قلوبكما) فكأنه قال صفحتيهما وإضافة المثنى إلى المثنى تفيد التوزيع فمعناه وضع رجله على صفحة كل منهما (باب إذا بعث بهديه) بسكون الدال وهو ما يهدي إلى الحرم من النعم و (أحمد بن محمد) السمسار المروزي و (إسماعيل) هو ابن أبي خالد و (البدنة) ناقة تنحر بمكة

<<  <  ج: ص:  >  >>