للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِى الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ

١١٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنهما - فَقَالَ حُبِسَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ. فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم يَمْشِى فِى الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ. قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَا يَلْتَفِتُ فِى صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم فِى الصَّفِّ فَأَشَارَ

ــ

قريب الإسلام وأما قصة ذي اليدين وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلّم والصحابة فقد مر تحقيقها في باب التوجه نحو القبلة. قال ابن بطال: المصلى يناجي ربه فواجب عليه أن لا يقطع مناجاته بالكلام وأن يقبل على ربه. وقال أهل التفسير: القنوت الطاعة والخشوع لله والكلام مناف للخشوع إلا أن يكون من أمر الصلاة. باب (ما يجوز من التسبيح والحمد). قوله (ابن مسلمة) بفتح اللام والميم و (ابن أبي حازم) بإهمال الحاء وبالزاي و (عمرو) بالواو (ابن عوف) بفتح المهملة وبالفاء (وفتؤم الناس) استفهام حذفت منه الهمزة و (فصلي) أي فشرع في الصلاة والتصفيح مأخوذ من صفحة الكف وضرب إحداهما على الأخرى وقال الفقهاء السنة أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر و (فأشار) أي الرسول صلى الله عليه وسلّم إلى أبي بكر ألزم مكانك يعني كن الإمام كما كنت ولا تتغير عما أنت فيه وأما رفع اليد

<<  <  ج: ص:  >  >>