للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب من أدرك من الفجر ركعة]

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

ــ

الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل محتجا بحديث رافع أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر وأوله أحمد بأن الأسفار هو أن يتضح الفجر ولا يشك أنه قد طلع. كأنه قال تبينوا الفجر ولا تغسلوا بالصلاة وأنتم تشكون فى طلوعه حرصا على طلب الفضل بالغليس فان ذلك أعظم للأجر يدل عليه حديث ابن مسعود أى الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها وفيه حضور النساء الجماعة فى المسجد وهو إذا لم تخش فتنة عليهن أو بهن (باب من أدرك من الفجر ركعة) قوله (زيد بن أسلم) بلفظ الماضى و (عطاء بن يسار) ضد اليمين تقدما فى كتاب الإيمان والرجال كلهم مدنيون و (يسر) بضم الموحدة وسكون المهملة وبالراء فى باب الخوخة والممر فى المسجد. قوله (من الصبح) أى من وقت الصبح قدر (ركعة) قالوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك كالصبى يبلغ وكالحائض تطهر والكافر يسلم إذا أدركوا ركعة من وقتها لزمتهم تلك الصلاة. فان قلت فان أدرك أقل من قدر ركعة كتكبيرة مثلا فما حكمه. قلت للشافعى فيه قولان أحدهما لا نلزمه لمفهوم هذا الحديث وأصحهما تلزمه لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره ولأنه لا يشترط قدر الصلاة بكمالها بالتفاق فينبغى لأن لا يفرق بين تكبيرة وركعة وأجيب عن هذا الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب فان الغالب ما يمكن إدراك معرفته ركعة ونحوها وأما التكبيرة فلا تكاد تحس. النووى: هذا الحديث دليل صريح فى أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبصل صلاته بل يتمها وهى صحيحة وهذا مجمع عليه فى العصر وأما فى الصبح فقال به العلماء إلا أبا حنيفة فانه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس

<<  <  ج: ص:  >  >>