للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ

بَاب الِامْتِشَاطِ

٥٥٥٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُّ رَاسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ

بَاب تَرْجِيلِ الْحَائِضِ زَوْجَهَا

٥٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ

ــ

عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وفيه استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وعند التحلل الأولاني. {باب الطيب في الرأس واللحية} قوله {إسحاق بن نصر} بسكون المهملة و {الوبيص} بفتح الواو وبإهمال الصاد البريق و {ابن أبي ذئب} بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن العامري و {الجحر} بضم الجيم الثقبة و {المدرى} بكسر الميم وسكون المهملة وبالراء مقصورا حديدة يسرح بها الشعر. الجوهري: هو شيء كالمسلة تصلح بها الماشطة قرون النساء ويقال مدرت المرأة أي سرحت شعرها. قوله {جعل الأذن} أي شرع الشارع الاستئذان في الدخول من جهة الأبصار أي لئلا يقع بصر أحدكم على عورة من في الدار و {القبل} بكسر القاف الجهة و {الأبصار} بفتح الهمزة وكسرها واستدل الأصولي به على أن حكم الشرع قد يعلل بنص قاطع وهو احد الطرق الدالة على الغلبة والفقيه على إهدار عين ناظر حرم الغير إن عمى بنحو رمي حصاة وإهدار نفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>