للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِىَّ بَيْنَ النَّاسِ

٥١٩٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ جَذَعَةٌ. قَالَ «ضَحِّ بِهَا».

[باب الأضحية للمسافر والنساء]

٥٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهْىَ تَبْكِى فَقَالَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ

ــ

صلاة الإمام وغيره ولا يشترط فعل الصلاة اتفاقاً لصحة التضحية فدل على أن المراد بها وقتها، وعند الحنفية وقتها في حق أهل الأمصار من صلاة الإمام وخطبته وفي حق غيرهم بعد طلوع الفجر وعند المالكية بعد فراغ الإمام من الصلاة والخطبة والذبح، وعند الحنبلية: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبحه، وأما آخر وقتها فعند الشافعي آخر أيام التشريق وعند الأئمة الثلاثة آخر اليوم الثاني بعد العيد. قوله (معاذ) بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة و (هشام) أي الدستوائي و (يحيى) أي ابن أبي كثير و (بعجة) بفتح الموحدة وإسكان المهملة وبالجيم ابن عبد الله (الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و (عقبة) بضم المهملة وتسكين القاف و (صارت جذعة) أي حصلت لي جذعة ولفظه أعم من أن يكون من المعز لكن قال البيهقي وغيره كانت هذه رخصة لعقبة كما كان مثلها رخصة لأبي بردة في حديث البراء. قوله (سرف) بفتح المهملة وكسر الراء موضع منصرفاً وغير منصرف وهذا هو الأشهر و (نفست)

<<  <  ج: ص:  >  >>