بالنصب عطف على الله مر في باب علامات النبوة ,قوله (يهود) غير منصرف و (المدارس) الموضع الذي كانوا يقرؤون فيه التوراة وإضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاص نحو شجر الاراك و (سلموا) من السلامة و (بماله) الباء فيه للمقابلة, فان قلت بيع اليهود إنما هو إكراه بحق فقوله وغيره لا دخل له قلت أجيب بأن المراد بالحق الجلاء وبغيره مثل الجنايات أو الحق هو الماليات وغيره الجلاء. الخطابي: استدل به البخاري على جواز بيع المكره وهذا بييع المضطر أشبه ونما المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أم أبى واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يحملوا عليه وإنما سيموا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها فيكون جائزا ولو أكره عليه لم يجز أقول المقدمة الأخيرة ممنوعة إذ لو كان الالزام من جهة الشرع لجاز , قوله (يحي ابن قزعة) بالقاف والزاي والمهملة المفتوحات و (مجمع) بفاعل التجميع ابن يزيد من الزيادة ابن الجارية ضد الواقفة يقال له صحبة و (عبد الرحمن) أخوه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و (خنساء)