فإن قلت أهل النخلة هم البائعون لا المشتري، والآكل هو المشتري لا البائع قلت الضمير في يأكلها أهلها راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرص وأهل الُمار هم المشترون. قوله ((هو سواء)) أي هذا القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما إذ الضمير المنصوب في يأكلونها عائد إلى الثمار كما في الأول والمرفوع على أهل المخروص فحاصلهما واحد ويحتمل واحد يحتمل أن يراد بسواء المساواة بين التمر والرطب على تقدير الجفاف. قوله ((سفيان)) وهو ابن عيينة المكي ((ليحيى)) بن سعيد الأنصاري والمقصود من هذا الكلام أن الحديث يدور على أهل المدينة, قوله ((فيه)) أي في هذا الحديث والقائل بلفظ قيل هو على بن عبد الله المديني. قوله ((يعري)) أي يجرد الرجل للرجل نخلة من نخلات بستانه ويعطيها له ثم يتأذى الواهب بدخوله عليه فرخص للواهب أن يشتريها منه وقد يقال أعريت الرجال النخلة إذا أطعمته الثمرة يعروها أي يأتيها متى شاء قال التيمي ذهب مالك إلى أن الراد منها أن الرجل إذا وهب نخلة وشق عليه دخول المنهب إلى البستان جاز له أن يشتري من المنهب الرطب الذي على النخلة التي وهبها منه بالتمر ولا يجوز لغيره وهو تخصيص والحال أن اللفظ عام وأبو حنيفة إلى أنها هو أن يهب رجل ثمر نخلة ويشق عليه تردد الموهوب إليه إلى بستانه فكرة أن يرجع في هبته فيدفع إليه بدلها تمرا ويكون هذا في معنى البيع لا لأنه بيع حقيقة ولفظ الأحاديث صريح في أنها بيع وحاصلة أن الإمامين خالفا ظاهر الألفاظ. قوله ((ابن إدريس)) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ألمطلبي قال البيهقي أراد البخاري بان إدريس الشافعي حيث قال والعرية لا تكون