للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ.

٧٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الأَعْلَمِ، وَهْوَ زِيَادٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ

ــ

فيها فنص بالتعيين وقال بالتقدير أخرى وكأنه قال اذا قال الامام ولا الضالين وأمن فقولوا آمين بدليل حديث سعيد وأبي سلمة وهم أحفظ من أبي صالح وأفقه ويحتمل أن يكون الخطاب في حديث أبي سعيد لمن تباعد عن الامام فكان بحيث لايسمع التأمين لأن جهر الامام به أخفض من قراءته على كل حال فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه اذا كثرت الصفوف وتكاثفت الجموع. النووي: فيه دلالة ظاهرة على أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الامام لا بعده وأولوا إذا أمن بان معناه أراد التامين جمعا بين الحديثين ولا شك أن ارادته التامين بعد ولا الضالين تعقب ارادة تامينه وتامينهم. التيمي: قال قوم لا يقوم الامام آمين واحتجوا بهذا الحديث ولو كان الامام يقول آمين لقال إذا قال الامام آمين فقولوا آمين. وقالوا لأن الفاتحة دعاء فالامام داع والمأموم مِؤمن وجرت العادة أن يدعو واحد ويؤمن المستمع هذا قول أصحاب مالك واختلفوا في الجهر به فمذهب الشافعي وأحمد الجهر. وقال الكوفيون ومالك يسر بها. قوله (محمد بن عمرو) بالواو ابن علقمة بن وقاص والضمير عائد الى سمى و (نعيم) مصغر النعم و (المجمر) بلفظ الفاعل من الاجمار مر في أول كتاب العلم وهو مرفوع عطفا على محمد ونعما ثلاثتهم روى عنهم مالك لكن الأولين رووا عن أبي هريرة بالواسطة ونعيما بدونها (باب اذا ركع بدون الصف) أي قبل وصوله الى الصف. قوله (همام) أيبن يحي تقدم ف باب ترك النبي صلى الله عله وسلم والناس الاعرابي في كتاب الوضوء (والاعلم) بلفظ أفعل التفضيل من العلم (وهو زياد) بكسر الزاي وخفة التحتانية ابن حسان بفتح المهملة وبالنون الباهلي البصري (الحسن) أي البصري

<<  <  ج: ص:  >  >>