للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَاّ الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَاّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ.

بَابُ فَضْلُ صَلَاةِ الفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ.

٦٢٣ - حَدَّثنا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ يَقُولُ: تَفْضُلُ صَلَاةُ الجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ، بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ

ــ

وعدمها وههنا مميز الخمس غير مذكور فجاز الأمران وسائر مباحث الحديث ووجه الجمع بين السبع والعشرين والخمس والعشرين وبيان الاحتمالات في جهة المناسبة بهذين العددين وتخصيصهما من بين سائر الأعداد تقدم مستوفي في باب الصلاة في مسجد السوق، واعلم أن هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة في الجماعة سنة لأنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة لكن جعل فضيلتها أنقص منها، فإن قلت ما المستفاد منها هل ثواب صلاة الجماعة خمسة وعشرون أم ستة وعشرون، قلت القسم الثاني لأن لصاحب الجماعة ما للمنفرد بزيادة الخمسة والعشرين وكذا ثوابه فيما إذا قال تفضلها بسبع وعشرين؛ لأن السبع والعشرين هو الفاضل عليها لا المجموع (باب فضل الفجر في جماعة) قوله (صلاة الجمع) الإضافة فيه بمعنى في لا بمعنى اللام و (بخمسة) في بعضها بخمس وذلك أما لأن الجزء بمعنى الدرجة وإما نظراً لأن المميز غير مذكور، فإن قلت هل بين العبارات الثلاث بعد التفنن فيها تفاوت بحسب المقصود قلت في لفظ الدرجة إشارة إلى العلو وفي الضعف الزيادة والجزء وارد على ما هو الأصل في الفرض

<<  <  ج: ص:  >  >>