صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ
باب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ.
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.
و (أبو بكرة) بفتح الموحدة تقدم في باب المعاصي وقوله تعالى ((وإن طائفتان من المؤمنين)) في كتاب الايمان. قوله (لاتعد) أي أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف وقيل معناه لا تعد الى ان تسعى الى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك النفس وقيل لا تعد الى الابطال. القاضي البيضاوي: يحتمل ان يكون عائدا الى المشي الى الصف في الصلاة فان الخطوة والخطوتين وان لم فسد الصلاة لكن الأولى التحرز عنها. الخطابي: فيه دليل على أن قيام المأموم من وراء الامام وحده لا يفسد صلاته وذلك ان الركوع جزء من الصلاة فاذا أجزأه منفردا عن القوم أجزأه سائر أجزائها كذلك لأنه مكروه فلا تعد ونهيه اياه عن العود لمثله إرشاد له في المستقبل الى ماهو أفضل ولو كان نهى تحريم أمره للاعادة ولايرى الامام أحمد صلاة المنفرد جائزة من وراء الصف وأجازها مالك والشافعي وهو قول أصحاب الرأي. قال محي السنة وفيه أن من أدرك الامام على حال يجب ان صنع كما يصنع الامام (باب اتمام التكبير في الركوع) فان قلت الترجمة تامة بدون لفظ الاتمام بأن يقول باب التكبير في الركوع فلا فائدة فيه بل هم محال لأن حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص. قلت المراد منه أن مد التكبير الذ هو للانتقال من القيام الى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن يقع راه أكبر فيه أو اتمام الصلاة بالتكبير في الركوع. قوله (قال ابن عباس) أي قال باتمام التكبير في الركوع و (مالك بن الحويرث) مر ف باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم و (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الأولى وسكون التحتانية سعيد ابن اسر في باب كم بين أذان والاقامة و (أبو العلاء)