للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

١٠٩٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ

بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنْ النَّهَار

١٠٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ــ

ضد الأبيض محمد بن عبد الرحمن المشهور بيتيم عروة مر في باب الجنب يتوضأ. قوله (بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (ابن الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين العبدي بسكون الموحدة النيسابوري مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. قوله (نودي) وفي بعضها يؤذن بلفظ المجهول من الأفعال أي يعلم وفي بعضها بلفظ المجهول من التفعيل والمراد منه حتى تقام والاضطجاع إنما كان للراحة من تعب القيام فمن شاء فعلها ومن شاء تركها (باب ما جاء في التطوع) قوله (أرضنا) أي أرض المدينة لأن يحيى مدني و (إلا) هو بكسر الهمزة و (اثنتين) أي ركعتين أي كان صلاتهم النهارية مثنى. قوله (عبد الرحمن بن أبي الموالي) بفتح الميم مر في باب عقد الإزار في الصلاة و (محمد بن المنكدر) بلفظ الفاعل من الانكدار في الوضوء. قوله (الاستخارة) أي صلاة الاستخارة

<<  <  ج: ص:  >  >>