للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ عُمَرُ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا

بَاب الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

ــ

عداد القتلى لأن من أبطل فعله وسلب قوته فهو كالمقتول، فإن قلت فما وجه قول عمر قتله الله قلت هو إما إخبار عما قدر الله تعالى من إهماله وعدم صيرورته خليفة وإما دعاء صدر عنه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق قيل إنه تخلف عن البيعة وخرج إلى الشام فوجد ميتًا في مغتسله وقد اخضر جسده ولم يشعر بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرون شخصه

قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ... فرميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

قوله (ما حضرنا) أي من دفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوه لأن إهمال أمر المبايعة كان مؤديا إلى الفساد الكلي وأما دفنه صلى الله عليه وسلم فكان العباس وعلى طائفة مباشرين له وما كان يلزم من اشتغالها بالمبايعة محذور في ذلك، قوله (فمن بايع فلا يبايع) هو ولا منصوبة حذرا من القتل فلا يطمعن أن يبايع ويتم له كما بويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه (باب البكران يجلدان) و (البكر) هو من لم يجامع في نكاح صحيح، فإن قلت ما فائدة التثنية قلت يريد به الرجل والمرأة فإن قلت مفهومه أن زنا بكر بثيب لا يجلدان قلت نعم لا يجلدان بل يجلد أحدهما ويرجم الآخر. قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>