للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ

٤٩٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ

ــ

وإسكان النون و (يزيد) من الزيادة التسترى و (يونس بن جبير) مصغر ضد الكسر و (قبل) بضم القاف والموحدة أي وقت استقبال العدة والشروع فيها أي يطلقها في الطهر و (تعتد) أي تعتبر تلك التطليقة وتحتسبها ويحكم بوقوع طلقة. قال ابن عمر: في الجواب معبرا بلفظ الغيبة عن نفسه أن ابن عمر إن عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا يعني نعم يحتسب ولا يمنع احتسابها لعجزه وحماقته وله توجيهات أخر ذكرناها في أول الطلاق (باب تحد المتوفي عنها) قوله (الصبية) بالنصب و (الطيب) بالرفع وفي بعضها بالعكس اختلفوا في الصغيرة التي مات زوجها. فقال أبو حنيفة لا احداد عليها وقال الأئمة الثلاثة عليها الاحداد يأمرها به من يتولاها و (عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم) بفتح المهملة وإسكان الزاي الأنصاري و (حميد) بضم المهملة ابن نافع المدني و (زينب بنت أبي سلمة) بفتحتين والأحاديث الثلاثة هي حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورات و (أم حبيبة) بفتح الحاء رملة بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>