للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَاذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَاذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَاذَنِي عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ

بَاب قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ صَلَاةُ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {يُصَلُّونَ} يُبَرِّكُونَ {لَنُغْرِيَنَّكَ} لَنُسَلِّطَنَّكَ

٤٤٧٧ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ

ــ

أراد أن يتم الرضاعة» بالرفع وهو جائز و (ما تحرمون) في بعضها تحرموا بدون النون وحذفها بلا ناصب وجازم لغة فصيحة كعكسه واجتمع في الحديث النوعان، الخطابي: فيه من الفقه أن إثبات اللبن للفحل وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد وأخوه بمنزلة العم و (تربت يداك) كلمة يدعى بها على الإنسان ولا يريد بذلك وقوع الأمر يقال تربت يد الرجل إذا افتقر. قوله (أبو العالية) ضد السافلة و (التبريك) الدعاء بالبركة و (مسعر) بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء ابن كدام بإهمال الدال و (الحكم) بالمفتوحتين ابن عتيبة مصغر العتبة فناء الدار و (ابن أبي ليلى) إذا أطلقه المحدثون يريدون عبد الرحمن وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه محمد بن عبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>