للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ.

باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ.

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِى مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا. وَرَأَى عُمَرُ رَجُلاً يُصَلِّى بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا.

٤٨١ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِى مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِى عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ. قَالَ فَإِنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

٤٨٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا

ــ

ثم الموحدة مر في باب السمر بالعلم. قوله {بالبطحاء} أي ببطحاء مكة وركعتين متعلق بكل من الظهر والعصر أي صلى كلا منهما ركعتين ومر تقريره في باب استعمال فضل الوضوء فإن قلت ما السبب في التعكيس حيث قال ثمة فتوضأ وصلى ولا شك أن الوضوء مقدم ثم النصب ثم الصلاة؟ قلت لا تعكيس لأن الواو إن كانت لمطلق الجمع فظاهر لا إشكال فيه وإن كانت لمطلق الجمع فظاهر لا إشكال فيه وإن كانت للحال فأظهر. قال ابن بطال: المعنى في السترة للمصلى دره المار بين يديه فكل من صلى في مكان واسع فالمستحب له أن يصلي إلى سترة بمكة كان أو غيرها أو غيرها ومكروه له ترك ذلك {باب الصلاة إلى الأسطوانة} وهي إما أفعوالة أو فعلوانة أو أفعلانة و {السواري} جمع السارية وهي الأسطوانة أي العمود و {المتحدثون} أي المتكلمون و {الادناء} التقريب. قوله {آتي} بصيغة التكلم و {يزيد} هو كان مولى لسلمة وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع خاص للمصحف الذي كان ثمة في عهد عثمان و {أبو مسلم} بلفظ الفاعل من الإسلام كنية و {أراك} أي أبصرك و {يتحرى} أو يجتهد ويختار وهذا هو ثالث الثلاثيات. قال ابن بطال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر

<<  <  ج: ص:  >  >>