للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ

بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ

١٧٢٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ

ــ

والأول هو الصواب, قوله {وإن لم يجد نعلين} فإن قلت المفهوم من هذا الشرط أنه إذا وجد أحد نعليه لا يجوز له لبسه مع لبس أحد الخفين قلت هو كذلك فإما أن يلبس النعلين أو يلبس الخفين كما أنه لا يجوز غسل إحدى الرجلين ومسح خف الأخرى {باب لبس السلاح} قوله {لم يتابع} بفتح الموحدة أي لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه , قال النووي لعله أراد إذا كان محرما فلا يكون مخالفا للجماعة , قوله {عبيد الله} هو ابن موسى مر في أول كتاب الإيمان {وإسرائيل} هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي , قوله {يدعوه} بفتح الدال أي يتركوه {والقراب} جراب يوضع فيه السيف يغمده , قوله {دخل ابن عمر} أي حلالا و {غيرهم} أي

<<  <  ج: ص:  >  >>