باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِى الصَّلَاةِ
وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَفَخَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم فِى سُجُودِهِ فِى كُسُوفٍ.
١١٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلّم رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى
ــ
الواو. قولة (لقد رأيت) وفي بعضها لقد رأيتني و (القطف) بكسر القاف العنقود و (يحطم) بكسر الطاء المهملة بكسر و (جعلت) أي طفقت فإن قلت لم قال ههنا بلفظ جعلت ولم يقل في التأخر به بل قال تأخرت؟ قلت: لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه قد وقع. قوله (عمرو بن لحي) بضم اللام وفتح المهملة وشدة التحتانية وسيجيء في قصة خزاعة أنه صلى الله عليه وسلّم قال رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبته في النار وكان أول من سيب السوائب والسائبة هي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يحمل عليها شيء. قوله (سيب) النوق التي تسمى بالسوائب. الكشاف: قال في قوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة) كان يقول الرجل إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة أي لا تركب ولا تطرد عن ماء ولا مرعى فإن قلت فما وجه تعلق الحديث بالترجمة؟ قلت: فيه مذمة تسبيب الدواب مطلقاً سواء كان في الصلاة أم لا. قال ابن بطال: قالوا من انفلتت دابته وهو في الصلاة يقطعها ويتبعها والمراد من تيسيره تسهيله على أمته في الصلاة وغيرا ولا يجوز أن يفعله أبو برزة من رأيه دون أن يشاهده من النبي صلى الله عليه وسلّم وفيه أن قطعه الصلاة واتباعه لدابته أفضل من تركها ترجع إلى مكان علفها واصطبلها في داره فكيف إن خشي عليها أنها لا ترجع إلى داره فهذا أشد لقطعه واتباعه وفيه أن من خشي تلف ماله يجوز له قطع الصلاة وفي لفظ (تأخرت) دلالة أن مشيه إلى دابته خطى يسيرة جائز وسيبت الدابة معناه تركتها تسيب حيث شاءت والجرف المكان الذي أكله السيل وأما الحرف بفتح الحاء المهملة فمعناه الجانب (باب ما يجوز من البصاق) بالصاد والسين والزاي و (النخامة) بضم